المستقبل لهذا الدين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» ïًè÷هٌêè âîٌٍî÷يûُ ِàًèِ
مقدار مسافة القصر للصلاة2 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2011 5:24 pm من طرف زائر

» الإجهاض أحكامه
مقدار مسافة القصر للصلاة2 Emptyالخميس ديسمبر 02, 2010 2:56 pm من طرف زائر

» واحة رمضان
مقدار مسافة القصر للصلاة2 Emptyالسبت أغسطس 07, 2010 4:04 pm من طرف المشرف

» مواريث
مقدار مسافة القصر للصلاة2 Emptyالسبت أغسطس 07, 2010 3:58 pm من طرف المشرف

» مأثورات الصباح والمساء
مقدار مسافة القصر للصلاة2 Emptyالإثنين يونيو 21, 2010 7:22 am من طرف المشرف

» حرب حزيران ومعركة اليرموك
مقدار مسافة القصر للصلاة2 Emptyالإثنين يونيو 21, 2010 7:20 am من طرف المشرف

» الحسد
مقدار مسافة القصر للصلاة2 Emptyالإثنين يونيو 21, 2010 7:19 am من طرف المشرف

» لن تجدها في كل الصيدليات العالمية
مقدار مسافة القصر للصلاة2 Emptyالسبت سبتمبر 12, 2009 11:13 am من طرف المشرف

» الــقــارئ ابـــراهـــيـــم الــجـــبـــريـــن و الــشــيـــخ هـــانـــي الـــرفـــاعـــي‏
مقدار مسافة القصر للصلاة2 Emptyالسبت سبتمبر 05, 2009 7:11 am من طرف eman

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


مقدار مسافة القصر للصلاة2

اذهب الى الأسفل

مقدار مسافة القصر للصلاة2 Empty مقدار مسافة القصر للصلاة2

مُساهمة  المشرف الجمعة يونيو 27, 2008 7:06 am

• جاء في (الفروع لابن مفلح) :

من ابتدأ سفرا مباحا ( و م ش ) والأصح : أو هو أكثر قصده , وقيل : أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس , كتوبته , وقد بقي مسافة قصر في الأصح , وقال ابن الجوزي : أو لا , وعنه : مباحا غير نزهة ولا فرجة , اختاره أبو المعالي لأنه لهو بلا مصلحة , ولا حاجة , مع أنهم صرحوا بإباحته , وسبق في المسح كلام شيخنا أنه يكره , ونقل محمد بن العباس : سفر طاعة , وهو ظاهر كلام ابن حامد [ ناويا ] ( و ) ومن له قصد صحيح , وإن لم يلزمه صلاة , كحائض وكافر ثم تطهر ويسلم وقد بقي دون المسافة قصر , وكذا من بلغ [ هـ ] خلافا لأبي المعالي , وأطلق بعضهم قولا فيمن كلف ناويا مسافة يومين أربعة برد قال أبو المعالي : تحديدا , وظاهر كلامهم : تقريبا , وهو أولى ستة عشر فرسخا ( و م ش ) والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية , وبأميال بني أمية ميلان ونصف , والميل اثنا عشر ألف قدم , ستة آلاف ذراع , أربع وعشرون أصبعا ومتعرضة معتدلة برا أو بحرا ( و ) لا ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ( هـ ) فله قصر الرباعية خاصة ( ع ) ركعتين ( ع ) لا ثلاثا , فلو قام إليها عمدا أتم أربعا , إذا فارق خيام قومه ( و ) أو بيوت بلده ( و ) العامرة , [ ص: 55 ] وقيل : والخراب , كما لو وليه عامر وقال أبو المعالي : أو جعل مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل للنزهة , وقيل : إذا فارق سور بلده , وظاهر ما تقدم : ولو اتصل به بلد , واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع , وكذا في كلام صاحب المحرر وغيره : لا يتصل , قال أبو المعالي وإن برزوا بمكان لقصد الاجتماع ينشئون السفر منه فلا قصر , وظاهر كلامهم : يقصر , وهو متجه , ويعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا , واعتبر أبو الوفاء وأبو المعالي مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرءوس الحيطان , ومفارقة من هبط لأساسها ; لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها .

وعنه : يعيد من لم يبلغ المسافة , خلافا للجميع , واختار ابن أبي موسى وابن عقيل القصر ببلوغ المسافة , وإن لم ينوها , خلافا للجميع , كنية بلد بعينه يجهل مسافته ثم علمها يقصر بعد علمه , كجاهل بجواز القصر ابتداء , أو علمها ثم نوى إن وجد غريمه رجع , أو نوى إقامة ببلد دون مقصده بينه وبين بلد نيته الأولى دون مسافة القصر قصر لأن سبب الرخصة انعقد , فلا يتغير بالنية المعلقة حتى يوجد الشرط المعتبر , وقيل : لا يقصر , ولا يترخص في نفي وتغريب , إلا محرم المرأة يترخص.

• قال الشافعي رحمه الله في كتاب (الأم) :
قال : الشافعي ) : رحمه الله تعالى { قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إلى مكة وهي تسع , أو عشر } فدل قصره صلى الله عليه وسلم على أن يقصر في مثل ما قصر فيه وأكثر منه ولم يجز القياس على قصره إلا بواحدة من اثنتين أن لا يقصر إلا في مثل ما قصر فيه وفوقه فلما لم أعلم مخالفا في أن يقصر في أقل من سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قصر فيه لم يجز أن نقيس على هذا الوجه كان الوجه الثاني أن يكون إذا قصر في سفر ولم يحفظ عنه أن لا يقصر فيما دونه أن يقصر فيما يقع عليه اسم سفر كما يتيمم , ويصلي النافلة على الدابة حيث توجهت فيما وقع عليه اسم سفر ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون يومين إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي , ولا يقصر فيما دونها , وأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي , وإن ترك القصر مباح لي فإن قال قائل : فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبر متقدم ؟ قيل : نعم عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل أنقصر إلى عرفة فقال ؟ : لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى [ ص: 212 ] الطائف قال وأقرب هذا من مكة ستة وأربعون ميلا بالأميال الهاشمية وهي مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب الأقدام وسير الثقل أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة أخبرنا مالك عن نافع عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه ركب إلى رئم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك قال : مالك وذلك نحو من أربعة برد ( قال : الشافعي ) : وإذا أراد الرجل أقل سفر تقصر فيه الصلاة لم يقصر حتى يخرج من منزله الذي يسافر منه وسواء كان المنزل قرية , أو صحراء فإن كانت قرية لم يكن له أن يقصر حتى يجاوز بيوتها ولا يكون بين يديه منها بيت منفردا ولا متصلا وإن كان في صحراء لم يقصر حتى يجاوز البقعة التي فيها منزله فإن كان في عرض واد فحتى يقطع عرضه وإن كان في طول واد فحتى يبين عن موضع منزله وإن كان في حاضر مجتمع فحتى يجاوز مطال الحاضر ولو كان في حاضر مفترق فحتى يجاوز ما قارب منزله من الحاضر وإن قصر فلم يجاوز ما وصفت أعاد الصلاة التي قصرها في موضعه ذلك فإن خرج فقصد سفرا تقصر فيه الصلاة ليقيم فيه أربعا ثم يسافر إلى غيره قصر الصلاة إلى أن يبلغ الموضع الذي نوى المقام فيه فإن بلغه وأحدث نية في أن يجعله موضع اجتياز لا مقام أتم فيه فإذا خرج منه مسافرا قصر ويتم بنية المقام ; لأن المقام يكون بنية ولا يقصر بنية السفر حتى يثبت به السير .

ولو خرج يريد بلدا يقيم فيها أربعا ثم بلدا بعده فإن لم يكن البلد الذي نوى أن يأتيه أولا مما تقصر إليه الصلاة لم يقصرها إليه وإذا خرج منه فإن كان الذي يريد مما تقصر إليه الصلاة قصر من موضع مخرجه من البلد الذي نوى أن يقيم به أربعا قصر وإلا لم يقصر فإن رجع من البلد الثاني يريد بلده قاصدا وهو مما تقصر إليه الصلاة قصر ولو كانت المسألة بحالها فكانت نيته أن يجعل طريقه على بلد لا يعرجه عن الطريق ولا يريد به مقاما كان له أن يقصر إذا كانت غاية سفره إلى بلد تقصر إليه الصلاة ; لأنه لم ينو بالبلد دونه مقاما ولا حاجة وإنما هو طريق وإنما لا يقصر إذا قصد في حاجة فيه وهو مما لا تقصر إليه الصلاة وإذا أراد بلدا تقصر إليه الصلاة فأثبت به سفره ثم بدا له قبل أن يبلغ البلد , أو موضعا تقصر إليه الصلاة الرجوع إلى بلده أتم , وإذا أتم فإن بدا له أن يمضي بوجهه أتم بحاله إلا أن يكون الغاية من سفره مما تقصر إليه الصلاة من موضعه الذي أتم إليه وإذا أراد رجل بلدا له طريقان القاصد منهما إذا سلك لم يكن بينه وبينه ما تقصر إليه الصلاة والآخر إذا سلك كان بينه وبينه ما تقصر إليه الصلاة فأي الطريقين سلك فليس له عندي قصر الصلاة إنما يكون له قصر الصلاة إذا لم يكن إليها طريق إلا مسافة قدر ما تقصر إليها الصلاة إلا من عدو يتخوف في الطريق القاصد , أو حزونة , أو مرفق له في الطريق الأبعد فإذا كان هكذا كان له أن يقصر إذا كانت مسافة طريقه ما يقصر إليه الصلاة ( قال الشافعي ) : وسواء في القصر المريض والصحيح والعبد والحر والأنثى والذكر إذا سافروا معا في غير معصية الله تعالى فأما من سافر باغيا على مسلم , أو معاهد , أو يقطع طريقا , أو يفسد في الأرض أو العبد يخرج آبقا من سيده , أو الرجل هاربا ليمنع حقا لزمه , أو ما في مثل هذا المعنى , أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر فإن قصر أعاد كل صلاة صلاها ; لأن القصر رخصة وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا ألا ترى إلى قوله تعالى { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } وهكذا لا يمسح على الخفين ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية وهكذا لا يصلي إلى غير القبلة نافلة ولا يخفف عمن كان سفره في [ ص: 213 ] معصية الله تعالى ومن كان من أهل مكة فحج أتم الصلاة بمنى وعرفة وكذلك أهل عرفة ومنى ومن قارب مكة ممن لا يكون سفره إلى عرفة مما تقصر فيه الصلاة وسواء فيما تقصر فيه الصلاة السفر المتعب والمتراخي , والخوف في السفر بطلب أو هرب , والأمن لأن القصر إنما هو في غاية لا في تعب ولا في رفاهية ولو جاز أن يكون بالتعب لم يقصر في السفر البعيد في المحامل وقصد السير , وقصر في السفر القاصد على القدمين والدابة في التعب والخوف فإذا حج القريب الذي بلده من مكة بحيث تقصر [ ص: 214 ] الصلاة فأزمع بمكة مقام أربع أتم وإذا خرج إلى عرفة وهو يريد قضاء نسكه لا يريد مقام أربع إذا رجع إلى مكة قصر ; لأنه يقصر مقامه بسفر ويصلي بينه وبين بلده وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام أربع بمكة أتم بمنى وعرفة ومكة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر وإذا ولى مسافر مكة بالحج قصر حتى ينتهي إلى مكة , ثم أتم بها وبعرفة وبمنى ; لأنه انتهى إلى البلد الذي بها مقامه ما لم يعزل , وكذلك مكة وسواء في ذلك أمير الحاج والسوقة لا يختلفون وهكذا لو عزل أمير مكة فأراد السفر أتم حتى يخرج من مكة وكان كرجل أراد سفرا ولم يسافر .

• قال النووي في كتاب (المجموع) :

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز القصر إلا مسيرة يومين , وهو أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ فذلك ستة عشر فرسخا , لما روي عن ابن عمر وابن عباس " كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك " وسأل عطاء ابن عباس : " أأقصر إلى عرفة ؟ فقال : لا فقال : إلى منى ؟ فقال : لا لكن إلى جدة وعسفان والطائف " .

قال مالك : بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد , ولأن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال وفيما دونه لا تتكرر .

قال الشافعي : ( وأحب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام ) وإنما استحب ذلك ليخرج من الخلاف , لأن أبا حنيفة لا يبيح القصر إلا في ثلاثة أيام )
( الشرح ) البرد - بضم الباء والراء - وكل فرسخ ثلاثة أميال هاشمية فالمجموع ثمانية وأربعون ميلا هاشمية .

والميل ستة آلاف ذراع , والذراع أربع وعشرون أصبعا معتدلة معترضة , والأصبع ست شعيرات [ ص: 211 ] معتدلات معترضات .

وقوله " والترحال " بفتح التاء - وأما الأثر عن ابن عمر وابن عباس فسنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى .

( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي سواء في هذا جميع الأسفار المباحة .

هذا هو المذهب , وبه قطع الجمهور .

وحكى الشيخ أبو علي السنجي , وصاحب البيان عنه قولا للشافعي أنه يجوز القصر مع الخوف , ولا يشترط ثمانية وأربعون ميلا , وهذا شاذ مردود والذي تطابقت عليه نصوص الشافعي وكتب الأصحاب أنه يشترط في جميع الأسفار ثمانية وأربعون ميلا هاشمية , وهو منسوب إلى بني هاشم , وذلك أربعة برد كما ذكره المصنف .

وذلك بالمراحل مرحلتان قاصدتان سير الأثقال ودبيب الأقدام .

هكذا نص الشافعي عليه واتفقوا عليه .

قال الشيخ أبو حامد وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم : للشافعي - رحمه الله - سبعة نصوص في مسافة القصر .

قال في موضع : ثمانية وأربعون ميلا ; وفي موضع ستة وأربعون , وفي موضع أكثر من أربعين , وفي موضع أربعون , وفي موضع يومان , وفي موضع ليلتان , وفي موضع يوم وليلة .

قالوا : قال أصحابنا : المراد بهذه النصوص كلها شيء واحد وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية .

وحيث قال : ستة وأربعون أراد سوى ميل الابتداء وميل الانتهاء وحيث قال أكثر من أربعين أراد أكثر بثمانية .

وحيث قال أربعون أراد أربعين أموية , وهي ثمانية وأربعون هاشمية , فإن أميال بني أمية أكبر من الهاشمية كل خمسة ستة .

وحيث قال يومان أي بلا ليلة .

وحيث قال : ليلتان أي بلا يوم , وحيث قال يوم وليلة أرادهما معا فلا اختلاف بين نصوصه وهل التقدير بثمانية وأربعين ميلا تحديد أم تقريب ؟ فيه وجهان : حكاهما الرافعي وغيره ( أصحهما ) تحديد , لأن فيه تقديرا بالأميال ثابتا عن الصحابة بخلاف تقدير القلتين , فإن الأصح أنه تقريب , لأنه لا توقيف في تقديره بالأرطال .

قال الشافعي والأصحاب : والأفضل أن لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة [ ص: 212 ] أيام للخروج من خلاف أبي حنيفة وغيره ممن سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى .

قال أصحابنا : فإن كان السير في البحر اعتبرت المسافة بمساحتها في البر حتى لو قطع قدر ثمانية وأربعين ميلا في ساعة أو لحظة جاز له القصر , لأنها مسافة صالحة للقصر , فلا يؤثر قطعها في زمن قصير , كما لو قطعها في البر على فرس جواد في بعض يوم , فلو شك في المسافة اجتهد ; نقله الرافعي وغيره , وقد نص الشافعي في الأم أنه إذا شك في المسافة لم يجز القصر وهو محمول على من لم يظهر له شيء بالاجتهاد ولو حبستهم الريح في المراسي وغيرها , قال الشافعي والأصحاب : هو كالإقامة في البر بغير نية الإقامة .

( فرع ) يشترط في كون السفر مرحلتين أن يكون بينه وبين المقصد مرحلتان فلو قصد موضعا بينه وبينه مرحلة بنية أن لا يقيم فيه لم يكن له القصر لا ذاهبا ولا راجعا , وإن كان له مشقة مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمى سفرا طويلا , وحكى الرافعي أن الحناطي حكى وجها أنه يقصر , والصواب الأول , وبه قطع الأصحاب والله أعلم .

( فرع ) في مذاهب العلماء في المسافة المعتبرة لجواز القصر قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز القصر في مرحلتين وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية , ولا يجوز في أقل من ذلك , وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور , وقال عبد الله بن مسعود وسويد بن غفلة - بفتح الغين المعجمة والفاء - والشعبي والنخعي والحسن بن صالح والثوري وأبو حنيفة : لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام , وعن أبي حنيفة أنه يجوز في يومين وأكثر الثالث , وبه قال أبو يوسف ومحمد , وقال الأوزاعي وآخرون : يقصر في مسيرة يوم تام , قال ابن المنذر : به أقول وقال داود : يقصر في طويل السفر وقصيره , قال الشيخ أبو حامد : حتى قال : لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر .

واحتج لداود بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر بلا تقييد للمسافة [ ص: 213 ] وبحديث يحيى بن يزيد قال : سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين } رواه مسلم .

وعن جبير بن نفير قال : " { خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له , فقال : رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين , فقلت له , فقال : أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل } " رواه مسلم .

واحتج لمن شرط ثلاثة أميال بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم } رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم كذلك من رواية أبي سعيد الخدري , وذكروا مناسبات لا اعتماد عليها , واحتج أصحابنا برواية عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس " كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك " رواه البيهقي بإسناد صحيح وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم , فيقتضي صحته عنده كما قدمناه مرات , وعن عطاء قال : سئل ابن عباس " أأقصر الصلاة إلى عرفة ؟ فقال : لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف " رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وروى مالك بإسناده الصحيح في الموطأ عن ابن عمر أنه قصر في أربعة برد .

وأما الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي عن إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة } فهو حديث ضعيف جدا لأن عبد الوهاب مجمع على شدة ضعفه , وإسماعيل أيضا ضعيف لا سيما في روايته عن غير الشاميين .

والجواب عما احتج به أهل الظاهر من إطلاق الآية والأحاديث أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم القصر صريحا في دون مرحلتين .

وأما حديث أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة أميال بل معناه أنه كان إذا سافر [ ص: 214 ] سفرا طويلا فتباعد ثلاثة أميال قصر , وليس التقييد بالثلاثة لكونه لا يجوز القصر عند مفارقة البلد , بل لأنه ما كان يحتاج إلى القصر إلا إذا تباعد هذا القدر , لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة إلا بعد أن يصليها فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد عن المدينة .

وأما حديث شرحبيل وقوله : " إن عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين " فمحمول على ما ذكرناه في حديث أنس وهو أنه كان مسافرا إلى مكة أو غيرها فمر بذي الحليفة , وأدركته الصلاة فصلى ركعتين لا أن ذا الحليفة غاية سفره .

وأما الجواب عما احتج به القائلون باشتراط ثلاثة أيام فهو أن الحديث الذي ذكروه ليس فيه أن السفر لا ينطلق إلا على مسيرة ثلاثة أيام , وإنما فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم هذا السفر الخاص , ويدل على هذا أنه ثبت عن أبي سعيد رواية أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم } رواه البخاري ومسلم .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم } رواه البخاري ومسلم , وفي رواية لمسلم مسيرة يوم , وفي رواية له ليلة , وفي رواية أبي داود لا تسافر بريدا ورواه الحاكم , وقال : صحيح الإسناد .

قال البيهقي : وهذه الروايات الصحيحة في الأيام الثلاثة واليومين واليوم صحيحة , وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم .

فقال : لا , وسئل عن سفرها يومين بغير محرم , فقال : لا , وسئل عن يوم , فقال : لا , فأدى كل منهم ما حفظ , ولا يكون شيء من هذا حدا للسفر , يدل عليه حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم } رواه البخاري ومسلم هذا كلام البيهقي , فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم [ ص: 215 ] يرد تحديد ما يقع عليه السفر بل أطلقه على ثلاثة أيام وعلى يومين وعلى يوم وليلة وعلى يوم وعلى ليلة وعلى بريد وهو مسيرة نصف يوم فدل على أن الجميع يسمى سفرا والله أعلم .
المشرف
المشرف

المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 19/06/2008
الموقع : http://sameer.ahlablog.com

http://sameerharasis.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى