بحـث
المواضيع الأخيرة
مايو 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
مقدار مسافة القصر للصلاة3
صفحة 1 من اصل 1
مقدار مسافة القصر للصلاة3
• قال ابن قدامة المقدسي في كتاب (المغني) :
مسألة ; قال : ( وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا , أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي , فله أن يقصر ) . قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : في كم تقصر الصلاة ؟ قال : في أربعة برد . قيل له : مسيرة يوم تام ؟ قال : لا . أربعة برد , ستة عشر فرسخا , ومسيرة يومين .
فمذهب أبي عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا , والفرسخ : ثلاثة أميال , فيكون ثمانية وأربعين ميلا , قال القاضي : والميل : اثنا عشر ألف قدم , وذلك مسيرة يومين قاصدين . وقد قدره ابن عباس , فقال : من عسفان إلى مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة .
وذكر صاحب المسالك , أن من دمشق إلى القطيفة أربعة وعشرين ميلا , ومن دمشق إلى الكسوة اثنا عشر ميلا , ومن الكسوة إلى جاسم أربعة وعشرين ميلا . فعلى هذا تكون مسافة القصر يومين قاصدين . وهذا قول ابن عباس وابن عمر . وإليه ذهب مالك , والليث , والشافعي , وإسحاق . وروي عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسيرة عشرة فراسخ , قال ابن المنذر : ثبت أن ابن عمر كان يقصر إلى أرض له , وهي ثلاثون ميلا .
وروي نحو ذلك عن ابن عباس , فإنه قال : يقصر في اليوم , ولا يقصر فيما دونه . وإليه ذهب الأوزاعي . وقال : عامة العلماء يقولون : مسيرة يوم تام . وبه نأخذ . ويروى عن ابن مسعود , أنه يقصر في مسيرة ثلاثة أيام . وبه قال [ ص: 48 ] الثوري وأبو حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن } .
وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك , ولأن الثلاثة متفق عليها , وليس في أقل من ذلك توقيف ولا اتفاق . وروي عن جماعة من السلف , رحمة الله عليهم , ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم , فقال الأوزاعي : كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ . وكان قبيصة بن ذؤيب , وهانئ بن كلثوم , وابن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبيت المقدس .
وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه , فقال : أردت أن أعلمكم سنتكم . وعن جبير بن نفير , قال : { خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلا , أو ثمانية عشر ميلا , فصلى ركعتين , فقلت له , فقال : رأيت عمر بن الخطاب يصلي بالحليفة ركعتين , وقال : إنما فعلت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل } . رواه مسلم
وروي { أن دحية الكلبي خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان , ثم إنه أفطر , وأفطر معه أناس , وكره آخرون أن يفطروا , فلما رجع إلى قريته , قال : والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه , إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول ذلك للذين صاموا قبل } رواه أبو داود . وروى سعيد , ثنا هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري , قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا قصر الصلاة } . وقال أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال , أو ثلاثة فراسخ , صلى ركعتين } . شعبة الشاك . رواه مسلم . وأبو داود .
واحتج أصحابنا بقول ابن عباس وابن عمر , قال ابن عباس : يا أهل مكة , لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من عسفان إلى مكة . قال الخطابي : وهو أصح الروايتين عن ابن عمر .
ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر , من الحل والشد , فجاز القصر فيها , كمسافة الثلاث , ولم يجز فيما دونها ; لأنه لم يثبت دليل يوجب القصر فيه . وقول : أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال , أو ثلاثة فراسخ , صلى ركعتين . يحتمل أنه أراد به إذا سافر سفرا طويلا قصر إذا بلغ ثلاثة أميال . كما قال في لفظه الآخر { : إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا , وبذي الحليفة ركعتين } .
قال المصنف : ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة , لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة , ولا حجة فيها مع الاختلاف . وقد روي عن ابن عباس , وابن عمر , خلاف ما احتج به أصحابنا .
ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله , وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه ; لوجهين : أحدهما , أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها , ولظاهر القرآن ; لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض , لقوله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } . وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية . فبقي ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يمسح المسافر ثلاثة أيام } . جاء لبيان أكثر مدة المسح , فلا يصح الاحتجاج به هاهنا , وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام , وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا , فقال : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم } .
والثاني : [ ص: 49 ] أن التقدير بابه التوقيف , فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد , سيما وليس له أصل يرد إليه , ولا نظير يقاس عليه , والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر , إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . ( 1231 ) فصل : وإذا كان في سفينة في البحر , فهو كالبر , إن كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر , أبيح له , وإلا فلا , سواء قطعها في زمن طويل أو قصير , اعتبارا بالمسافة وإن شك هل السفر مبيح للقصر أو لا ؟ لم يبح له ; لأن الأصل وجوب الإتمام , فلا يزول بالشك .
وإن قصر , لم تصح صلاته , وإن تبين له بعدها أنه طويل ; لأنه صلى شاكا في صحة صلاته , فأشبه ما لو صلى شاكا في دخول الوقت .
• قال ابن حزم في كتاب (المحلى) :
قال علي : أما من قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفر , من أفق إلى أفق , وحيث يحمل الزاد والمزاد وفي ستة وتسعين ميلا , وفي اثنين وثمانين ميلا , وفي اثنين وسبعين ميلا , وفي ثلاثة وستين ميلا , أو في أحد وستين ميلا , أو ثمانية وأربعين ميلا , أو خمسة وأربعين ميلا , أو أربعين ميلا , أو ستة وثلاثين ميلا : فما لهم حجة أصلا ولا متعلق , لا من قرآن , ولا من سنة صحيحة , ولا سقيمة , ولا من إجماع ولا من قياس , ولا رأي سديد , ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم - وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به ثم نسأل من حد ما فيه القصر , والفطر بشيء من ذلك عن أي ميل هو ؟ ثم نحطه من الميل عقدا أو فترا أو شبرا , ولا نزال نحطه شيئا فشيئا فلا بد له من التحكم في الدين , أو ترك ما هو عليه ؟ فسقطت هذه الأقوال جملة والحمد لله رب العالمين ؟
[ ص: 202 ] ولا متعلق لهم بابن عباس , وابن عمر لوجوه - : أحدها : أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم .
والثاني : أنه ليس التحديد بالأميال في ذلك من قولهما , وإنما هو من قول من دونهما .
والثالث : أنه قد اختلف عنهما أشد الاختلاف كما أوردنا .
فروى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني , وحميد كلاهما عن نافع , ووافقهما ابن جريج عن نافع : أن ابن عمر كان لا يقصر في أقل من ستة وتسعين ميلا وروى معمر عن أيوب عن نافع : أن ابن عمر كان يقصر في أربعة برد , ولم يذكر أنه منع من القصر في أقل ؟ وروى هشام بن الغاز عن نافع : أن ابن عمر قال : لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام
وروى مالك عن نافع عنه : أنه لا يقصر في البريد .
وقال مالك : ذات النصب , وريم : كلتاهما من المدينة على نحو أربعة برد , وروى عنه علي بن ربيعة الوالبي : لا قصر في أقل من اثنين وسبعين ميلا .
وروى عنه ابنه سالم بن عبد الله - وهو أجل من نافع - : أنه قصر إلى ثلاثين ميلا .
وروى عنه ابن أخيه حفص بن عاصم - وهو أجل من نافع وأعلم به : أنه قصر إلى ثمانية عشر ميلا ؟ وروى عنه شرحبيل بن السمط , ومحمد بن زيد بن خلدة , ومحارب بن دثار , وجبلة بن سحيم - وكلهم أئمة - : القصر في أربعة أميال , وفي ثلاثة أميال , وفي ميل واحد , وفي سفر ساعة .
وأقصى ما يكون سفر الساعة من ميلين إلى ثلاثة .
وأما ابن عباس فروى عنه عطاء : القصر إلى عسفان , وهي اثنان وثلاثون ميلا , وإذا وردت على أهل أو ماشية فأتم , ولا تقصر إلى عرفة ولا منى . [ ص: 203 ]
وروى عنه مجاهد : لا قصر في يوم إلى العتمة , لكن فيما زاد على ذلك وروى عنه أبو جمرة الضبعي : لا قصر إلا في يوم متاح . وقد خالفه مالك في أمره عطاء : أن لا يقصر إلى منى ولا إلى عرفة , وعطاء مكي , فمن الباطل أن يكون بعض قوله حجة وجمهور قوله ليس حجة وخالفه أيضا مالك , والشافعي في قوله : إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم الصلاة .
فحصل قول مالك , والشافعي : خارجا عن أن يقطع بأنه تحديد أحد من الصحابة رضي الله عنهم , ولا وجد بينا عن أحد من التابعين أنه حد ما فيه القصر بذلك .
ولعل التحديد - الذي في حديث ابن عباس - إنما هو من دون عطاء , وهو هشام بن ربيعة .
وليس في حديث نافع عن ابن عمر : أنه منع القصر في أقل من أربعة برد فسقطت أقوال من حد ذلك بالأميال المذكورة سقوطا متيقنا - وبالله تعالى التوفيق .
ثم رجعنا إلى قول من حد بثلاثة أيام , أو يومين , أو يوم وشيء زائد , أو يوم تام , أو يوم وليلة - : فلم نجد لمن حد ذلك بيوم وزيادة شيء متعلقا أصلا , فسقط هذا القول فنظرنا في الأقوال الباقية فلم نجد لهم متعلقا إلا بالحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي سعيد الخدري , وأبي هريرة , وابن عمر في { نهي المرأة عن السفر - : في بعضها ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم وفي بعضها ليلتين إلا مع ذي محرم وفي بعضها يوما وليلة إلا مع ذي محرم وفي بعضها يوما إلا مع ذي محرم } " . [ ص: 204 ]
فتعلقت كل طائفة مما ذكرنا ؟ فأما من تعلق بليلتين , أو بيوم وليلة : فلا متعلق لهم أصلا ; لأنه قد جاء ذلك الحديث بيوم , وجاء بثلاثة أيام , فلا معنى للتعلق باليومين , ولا باليوم والليلة , دون هذين العددين الآخرين أصلا .
وإنما يمكن أن يشغب هاهنا بالتعلق بالأكثر مما ذكر في ذلك الحديث , أو بالأقل مما ذكر فيه - وأما التعلق بعدد قد جاء النص بأقل منه , أو بأكثر منه , فلا وجه له أصلا , فسقط هذان القولان أيضا ؟ فنظرنا في قول من تعلق بالثلاث , أو باليوم : فكان من شغب من تعلق باليوم أن قال : هو أقل ما ذكر في ذلك الحديث , فكان ذلك هو حد السفر الذي ما دونه بخلافه , [ ص: 205 ] فوجب أن يكون ذلك حدا لما يقصر فيه قالوا : وكان من أخذ بحدنا قد استعمل حكم الليلتين واليوم والليلة والثلاث , ولم يسقط من حكم ما ذكر في ذلك الحديث شيئا : وهذا أولى ممن أسقط أكثر ما ذكر في ذلك الحديث ؟
قال علي : فقلنا لهم : تأتوا بشيء فإن كنتم إنما تعلقتم باليوم ; لأنه أقل ما ذكر في الحديث - : فليس كما قلتم , وقد جهلتم أو تعمدتم فإن هذا الحديث رواه بشر بن المفضل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم منها } " .
ورواه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم منها } " .
ورواه الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه : أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها } .
ورواه ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم } .
ورواه جرير بن حازم عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه - : " أن تسافر بريدا " وسعيد أدرك أبا هريرة وسمع منه ؟ فاختلف الرواة عن أبي هريرة , ثم عن سعيد بن أبي سعيد , وعن سهيل بن أبي صالح كما أوردنا .
وروى هذا الحديث ابن عباس فلم يضطرب عليه ولا اختلف عنه ؟ كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا [ ص: 206 ] أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة , وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد , هو مولى ابن عباس - قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم , ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم } .
فعم ابن عباس في روايته كل سفر دون اليوم ودون البريد وأكثر منهما , وكل سفر قل أو طال فهو عام لما في سائر الأحاديث وكل ما في سائر الأحاديث فهو بعض ما في حديث ابن عباس هذا فهو المحتوي على جميعها , والجامع لها كلها , ولا ينبغي أن يتعدى ما فيه إلى غيره , فسقط قول من تعلق باليوم أيضا - وبالله تعالى التوفيق .
ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالثلاث فوجدناهم يتعلقون بذكر الثلاث في هذا الحديث وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في المسح " { للمسافر ثلاثا بلياليهن , وللمقيم يوما وليلة } لم نجدهم موهوا بغير هذا أصلا
قال علي : وقالوا : من تعلق بالثلاث كان على يقين من الصواب , لأنه إن كان عليه السلام ذكر نهيه عن سفرها ثلاثا قبل نهيه عن سفرها يوما أو أقل من يوم - : فالخبر الذي ذكر فيه اليوم هو الواجب أن يعمل به , ويبقى نهيه عن سفرها ثلاثا غير منسوخ , بل ثابت كما كان .
وإن كان ذكر نهيه عن سفرها ثلاثا بعد نهيه عن سفرها يوما أو أقل من يوم - : فنهيه عن السفر ثلاثا هو الناسخ لنهيه إياها عن السفر أقل من ثلاث ؟ قالوا : فنحن على يقين من صحة حكم النهي عن السفر ثلاثا إلا مع ذي محرم وعلى شك من صحة النهي لها عما دون الثلاث , فلا يجوز أن يترك اليقين للشك قال علي : وهذا تمويه فاسد من وجوه ثلاثة - : [ ص: 207 ] أحدها : أنه قد جاء النهي أن تسافر أكثر من ثلاث .
روينا ذلك من طرق كثيرة في غاية الصحة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم } .
مسألة ; قال : ( وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا , أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي , فله أن يقصر ) . قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : في كم تقصر الصلاة ؟ قال : في أربعة برد . قيل له : مسيرة يوم تام ؟ قال : لا . أربعة برد , ستة عشر فرسخا , ومسيرة يومين .
فمذهب أبي عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا , والفرسخ : ثلاثة أميال , فيكون ثمانية وأربعين ميلا , قال القاضي : والميل : اثنا عشر ألف قدم , وذلك مسيرة يومين قاصدين . وقد قدره ابن عباس , فقال : من عسفان إلى مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة .
وذكر صاحب المسالك , أن من دمشق إلى القطيفة أربعة وعشرين ميلا , ومن دمشق إلى الكسوة اثنا عشر ميلا , ومن الكسوة إلى جاسم أربعة وعشرين ميلا . فعلى هذا تكون مسافة القصر يومين قاصدين . وهذا قول ابن عباس وابن عمر . وإليه ذهب مالك , والليث , والشافعي , وإسحاق . وروي عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسيرة عشرة فراسخ , قال ابن المنذر : ثبت أن ابن عمر كان يقصر إلى أرض له , وهي ثلاثون ميلا .
وروي نحو ذلك عن ابن عباس , فإنه قال : يقصر في اليوم , ولا يقصر فيما دونه . وإليه ذهب الأوزاعي . وقال : عامة العلماء يقولون : مسيرة يوم تام . وبه نأخذ . ويروى عن ابن مسعود , أنه يقصر في مسيرة ثلاثة أيام . وبه قال [ ص: 48 ] الثوري وأبو حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن } .
وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك , ولأن الثلاثة متفق عليها , وليس في أقل من ذلك توقيف ولا اتفاق . وروي عن جماعة من السلف , رحمة الله عليهم , ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم , فقال الأوزاعي : كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ . وكان قبيصة بن ذؤيب , وهانئ بن كلثوم , وابن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبيت المقدس .
وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه , فقال : أردت أن أعلمكم سنتكم . وعن جبير بن نفير , قال : { خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلا , أو ثمانية عشر ميلا , فصلى ركعتين , فقلت له , فقال : رأيت عمر بن الخطاب يصلي بالحليفة ركعتين , وقال : إنما فعلت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل } . رواه مسلم
وروي { أن دحية الكلبي خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان , ثم إنه أفطر , وأفطر معه أناس , وكره آخرون أن يفطروا , فلما رجع إلى قريته , قال : والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه , إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول ذلك للذين صاموا قبل } رواه أبو داود . وروى سعيد , ثنا هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري , قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا قصر الصلاة } . وقال أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال , أو ثلاثة فراسخ , صلى ركعتين } . شعبة الشاك . رواه مسلم . وأبو داود .
واحتج أصحابنا بقول ابن عباس وابن عمر , قال ابن عباس : يا أهل مكة , لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من عسفان إلى مكة . قال الخطابي : وهو أصح الروايتين عن ابن عمر .
ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر , من الحل والشد , فجاز القصر فيها , كمسافة الثلاث , ولم يجز فيما دونها ; لأنه لم يثبت دليل يوجب القصر فيه . وقول : أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال , أو ثلاثة فراسخ , صلى ركعتين . يحتمل أنه أراد به إذا سافر سفرا طويلا قصر إذا بلغ ثلاثة أميال . كما قال في لفظه الآخر { : إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا , وبذي الحليفة ركعتين } .
قال المصنف : ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة , لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة , ولا حجة فيها مع الاختلاف . وقد روي عن ابن عباس , وابن عمر , خلاف ما احتج به أصحابنا .
ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله , وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه ; لوجهين : أحدهما , أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها , ولظاهر القرآن ; لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض , لقوله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } . وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية . فبقي ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يمسح المسافر ثلاثة أيام } . جاء لبيان أكثر مدة المسح , فلا يصح الاحتجاج به هاهنا , وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام , وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا , فقال : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم } .
والثاني : [ ص: 49 ] أن التقدير بابه التوقيف , فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد , سيما وليس له أصل يرد إليه , ولا نظير يقاس عليه , والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر , إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . ( 1231 ) فصل : وإذا كان في سفينة في البحر , فهو كالبر , إن كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر , أبيح له , وإلا فلا , سواء قطعها في زمن طويل أو قصير , اعتبارا بالمسافة وإن شك هل السفر مبيح للقصر أو لا ؟ لم يبح له ; لأن الأصل وجوب الإتمام , فلا يزول بالشك .
وإن قصر , لم تصح صلاته , وإن تبين له بعدها أنه طويل ; لأنه صلى شاكا في صحة صلاته , فأشبه ما لو صلى شاكا في دخول الوقت .
• قال ابن حزم في كتاب (المحلى) :
قال علي : أما من قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفر , من أفق إلى أفق , وحيث يحمل الزاد والمزاد وفي ستة وتسعين ميلا , وفي اثنين وثمانين ميلا , وفي اثنين وسبعين ميلا , وفي ثلاثة وستين ميلا , أو في أحد وستين ميلا , أو ثمانية وأربعين ميلا , أو خمسة وأربعين ميلا , أو أربعين ميلا , أو ستة وثلاثين ميلا : فما لهم حجة أصلا ولا متعلق , لا من قرآن , ولا من سنة صحيحة , ولا سقيمة , ولا من إجماع ولا من قياس , ولا رأي سديد , ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم - وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به ثم نسأل من حد ما فيه القصر , والفطر بشيء من ذلك عن أي ميل هو ؟ ثم نحطه من الميل عقدا أو فترا أو شبرا , ولا نزال نحطه شيئا فشيئا فلا بد له من التحكم في الدين , أو ترك ما هو عليه ؟ فسقطت هذه الأقوال جملة والحمد لله رب العالمين ؟
[ ص: 202 ] ولا متعلق لهم بابن عباس , وابن عمر لوجوه - : أحدها : أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم .
والثاني : أنه ليس التحديد بالأميال في ذلك من قولهما , وإنما هو من قول من دونهما .
والثالث : أنه قد اختلف عنهما أشد الاختلاف كما أوردنا .
فروى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني , وحميد كلاهما عن نافع , ووافقهما ابن جريج عن نافع : أن ابن عمر كان لا يقصر في أقل من ستة وتسعين ميلا وروى معمر عن أيوب عن نافع : أن ابن عمر كان يقصر في أربعة برد , ولم يذكر أنه منع من القصر في أقل ؟ وروى هشام بن الغاز عن نافع : أن ابن عمر قال : لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام
وروى مالك عن نافع عنه : أنه لا يقصر في البريد .
وقال مالك : ذات النصب , وريم : كلتاهما من المدينة على نحو أربعة برد , وروى عنه علي بن ربيعة الوالبي : لا قصر في أقل من اثنين وسبعين ميلا .
وروى عنه ابنه سالم بن عبد الله - وهو أجل من نافع - : أنه قصر إلى ثلاثين ميلا .
وروى عنه ابن أخيه حفص بن عاصم - وهو أجل من نافع وأعلم به : أنه قصر إلى ثمانية عشر ميلا ؟ وروى عنه شرحبيل بن السمط , ومحمد بن زيد بن خلدة , ومحارب بن دثار , وجبلة بن سحيم - وكلهم أئمة - : القصر في أربعة أميال , وفي ثلاثة أميال , وفي ميل واحد , وفي سفر ساعة .
وأقصى ما يكون سفر الساعة من ميلين إلى ثلاثة .
وأما ابن عباس فروى عنه عطاء : القصر إلى عسفان , وهي اثنان وثلاثون ميلا , وإذا وردت على أهل أو ماشية فأتم , ولا تقصر إلى عرفة ولا منى . [ ص: 203 ]
وروى عنه مجاهد : لا قصر في يوم إلى العتمة , لكن فيما زاد على ذلك وروى عنه أبو جمرة الضبعي : لا قصر إلا في يوم متاح . وقد خالفه مالك في أمره عطاء : أن لا يقصر إلى منى ولا إلى عرفة , وعطاء مكي , فمن الباطل أن يكون بعض قوله حجة وجمهور قوله ليس حجة وخالفه أيضا مالك , والشافعي في قوله : إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم الصلاة .
فحصل قول مالك , والشافعي : خارجا عن أن يقطع بأنه تحديد أحد من الصحابة رضي الله عنهم , ولا وجد بينا عن أحد من التابعين أنه حد ما فيه القصر بذلك .
ولعل التحديد - الذي في حديث ابن عباس - إنما هو من دون عطاء , وهو هشام بن ربيعة .
وليس في حديث نافع عن ابن عمر : أنه منع القصر في أقل من أربعة برد فسقطت أقوال من حد ذلك بالأميال المذكورة سقوطا متيقنا - وبالله تعالى التوفيق .
ثم رجعنا إلى قول من حد بثلاثة أيام , أو يومين , أو يوم وشيء زائد , أو يوم تام , أو يوم وليلة - : فلم نجد لمن حد ذلك بيوم وزيادة شيء متعلقا أصلا , فسقط هذا القول فنظرنا في الأقوال الباقية فلم نجد لهم متعلقا إلا بالحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي سعيد الخدري , وأبي هريرة , وابن عمر في { نهي المرأة عن السفر - : في بعضها ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم وفي بعضها ليلتين إلا مع ذي محرم وفي بعضها يوما وليلة إلا مع ذي محرم وفي بعضها يوما إلا مع ذي محرم } " . [ ص: 204 ]
فتعلقت كل طائفة مما ذكرنا ؟ فأما من تعلق بليلتين , أو بيوم وليلة : فلا متعلق لهم أصلا ; لأنه قد جاء ذلك الحديث بيوم , وجاء بثلاثة أيام , فلا معنى للتعلق باليومين , ولا باليوم والليلة , دون هذين العددين الآخرين أصلا .
وإنما يمكن أن يشغب هاهنا بالتعلق بالأكثر مما ذكر في ذلك الحديث , أو بالأقل مما ذكر فيه - وأما التعلق بعدد قد جاء النص بأقل منه , أو بأكثر منه , فلا وجه له أصلا , فسقط هذان القولان أيضا ؟ فنظرنا في قول من تعلق بالثلاث , أو باليوم : فكان من شغب من تعلق باليوم أن قال : هو أقل ما ذكر في ذلك الحديث , فكان ذلك هو حد السفر الذي ما دونه بخلافه , [ ص: 205 ] فوجب أن يكون ذلك حدا لما يقصر فيه قالوا : وكان من أخذ بحدنا قد استعمل حكم الليلتين واليوم والليلة والثلاث , ولم يسقط من حكم ما ذكر في ذلك الحديث شيئا : وهذا أولى ممن أسقط أكثر ما ذكر في ذلك الحديث ؟
قال علي : فقلنا لهم : تأتوا بشيء فإن كنتم إنما تعلقتم باليوم ; لأنه أقل ما ذكر في الحديث - : فليس كما قلتم , وقد جهلتم أو تعمدتم فإن هذا الحديث رواه بشر بن المفضل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم منها } " .
ورواه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم منها } " .
ورواه الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه : أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها } .
ورواه ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم } .
ورواه جرير بن حازم عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه - : " أن تسافر بريدا " وسعيد أدرك أبا هريرة وسمع منه ؟ فاختلف الرواة عن أبي هريرة , ثم عن سعيد بن أبي سعيد , وعن سهيل بن أبي صالح كما أوردنا .
وروى هذا الحديث ابن عباس فلم يضطرب عليه ولا اختلف عنه ؟ كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا [ ص: 206 ] أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة , وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد , هو مولى ابن عباس - قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم , ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم } .
فعم ابن عباس في روايته كل سفر دون اليوم ودون البريد وأكثر منهما , وكل سفر قل أو طال فهو عام لما في سائر الأحاديث وكل ما في سائر الأحاديث فهو بعض ما في حديث ابن عباس هذا فهو المحتوي على جميعها , والجامع لها كلها , ولا ينبغي أن يتعدى ما فيه إلى غيره , فسقط قول من تعلق باليوم أيضا - وبالله تعالى التوفيق .
ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالثلاث فوجدناهم يتعلقون بذكر الثلاث في هذا الحديث وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في المسح " { للمسافر ثلاثا بلياليهن , وللمقيم يوما وليلة } لم نجدهم موهوا بغير هذا أصلا
قال علي : وقالوا : من تعلق بالثلاث كان على يقين من الصواب , لأنه إن كان عليه السلام ذكر نهيه عن سفرها ثلاثا قبل نهيه عن سفرها يوما أو أقل من يوم - : فالخبر الذي ذكر فيه اليوم هو الواجب أن يعمل به , ويبقى نهيه عن سفرها ثلاثا غير منسوخ , بل ثابت كما كان .
وإن كان ذكر نهيه عن سفرها ثلاثا بعد نهيه عن سفرها يوما أو أقل من يوم - : فنهيه عن السفر ثلاثا هو الناسخ لنهيه إياها عن السفر أقل من ثلاث ؟ قالوا : فنحن على يقين من صحة حكم النهي عن السفر ثلاثا إلا مع ذي محرم وعلى شك من صحة النهي لها عما دون الثلاث , فلا يجوز أن يترك اليقين للشك قال علي : وهذا تمويه فاسد من وجوه ثلاثة - : [ ص: 207 ] أحدها : أنه قد جاء النهي أن تسافر أكثر من ثلاث .
روينا ذلك من طرق كثيرة في غاية الصحة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم } .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أغسطس 02, 2011 5:24 pm من طرف زائر
» الإجهاض أحكامه
الخميس ديسمبر 02, 2010 2:56 pm من طرف زائر
» واحة رمضان
السبت أغسطس 07, 2010 4:04 pm من طرف المشرف
» مواريث
السبت أغسطس 07, 2010 3:58 pm من طرف المشرف
» مأثورات الصباح والمساء
الإثنين يونيو 21, 2010 7:22 am من طرف المشرف
» حرب حزيران ومعركة اليرموك
الإثنين يونيو 21, 2010 7:20 am من طرف المشرف
» الحسد
الإثنين يونيو 21, 2010 7:19 am من طرف المشرف
» لن تجدها في كل الصيدليات العالمية
السبت سبتمبر 12, 2009 11:13 am من طرف المشرف
» الــقــارئ ابـــراهـــيـــم الــجـــبـــريـــن و الــشــيـــخ هـــانـــي الـــرفـــاعـــي
السبت سبتمبر 05, 2009 7:11 am من طرف eman