المستقبل لهذا الدين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» ïًè÷هٌêè âîٌٍî÷يûُ ِàًèِ
مقدار مسافة القصر للصلاة4 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2011 5:24 pm من طرف زائر

» الإجهاض أحكامه
مقدار مسافة القصر للصلاة4 Emptyالخميس ديسمبر 02, 2010 2:56 pm من طرف زائر

» واحة رمضان
مقدار مسافة القصر للصلاة4 Emptyالسبت أغسطس 07, 2010 4:04 pm من طرف المشرف

» مواريث
مقدار مسافة القصر للصلاة4 Emptyالسبت أغسطس 07, 2010 3:58 pm من طرف المشرف

» مأثورات الصباح والمساء
مقدار مسافة القصر للصلاة4 Emptyالإثنين يونيو 21, 2010 7:22 am من طرف المشرف

» حرب حزيران ومعركة اليرموك
مقدار مسافة القصر للصلاة4 Emptyالإثنين يونيو 21, 2010 7:20 am من طرف المشرف

» الحسد
مقدار مسافة القصر للصلاة4 Emptyالإثنين يونيو 21, 2010 7:19 am من طرف المشرف

» لن تجدها في كل الصيدليات العالمية
مقدار مسافة القصر للصلاة4 Emptyالسبت سبتمبر 12, 2009 11:13 am من طرف المشرف

» الــقــارئ ابـــراهـــيـــم الــجـــبـــريـــن و الــشــيـــخ هـــانـــي الـــرفـــاعـــي‏
مقدار مسافة القصر للصلاة4 Emptyالسبت سبتمبر 05, 2009 7:11 am من طرف eman

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


مقدار مسافة القصر للصلاة4

اذهب الى الأسفل

مقدار مسافة القصر للصلاة4 Empty مقدار مسافة القصر للصلاة4

مُساهمة  المشرف الجمعة يونيو 27, 2008 7:09 am

• رأي ابن تيمية رحمه الله (مجموع الفتاوى) :
السنة أن يقصر المسافر الصلاة فيصلي الرباعية ركعتين هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره . هو وأصحابه ولم يصل في السفر أربعا قط . وما روي عنه { أنه صلى في السفر أربعا في حياته } فهو حديث باطل عند أئمة الحديث .

وقد تنازع العلماء في المسافر إذا صلى أربعا . فقيل : لا يجوز ذلك كما لا يجوز أن يصلي الفجر والجمعة والعيد أربعا وقيل : يجوز ولكن القصر أفضل عند عامتهم ليس فيه إلا خلاف شاذ ولا يفتقر القصر إلى نية ; بل لو دخل في الصلاة وهو ينوي أن يصلي أربعا اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم { وقد كان صلى الله عليه وسلم لما حج بالمسلمين حجة الوداع يصلي بهم ركعتين ركعتين إلى أن رجع } وجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة والمسلمون خلفه ويصلي بصلاته أهل مكة وغيرهم جمعا وقصرا . ولم يأمر أحدا أن ينوي لا جمعا ولا قصرا .

[ ص: 11 ] وأقام بمنى يوم العيد و [ أمام ] منى يصلي بالمسلمين ركعتين ركعتين والمسلمون خلفه يصلي بصلاته أهل مكة وغيرهم وكذلك أبو بكر وعمر بعده ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر أحدا من أهل مكة أن يصلي أربعا لا بمنى ولا بغيرها فلهذا كان أصح قولي العلماء أن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة ويقصرون بها وبمنى وهذا قول عامة فقهاء الحجاز كمالك وابن عيينة وهو قول إسحاق بن راهويه واختيار طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي الخطاب في عباداته .

وقد قيل : يجمعون ولا يقصرون وهو قول أبي حنيفة وهو المنصوص عن أحمد وقيل : لا يقصرون ولا يجمعون . كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وهو أضعف الأقوال .

والصواب المقطوع به أن أهل مكة يقصرون ويجمعون هناك كما كانوا يفعلون هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه قال لهم هناك أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ; ولكن نقل أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم داخل مكة وكذلك كان عمر يأمر أهل مكة بالإتمام إذا صلى بهم في البلد وأما بمنى فلم يكن يأمرهم بذلك .

[ ص: 12 ] وقد تنازع العلماء في قصر أهل مكة خلفه فقيل : كان ذلك لأجل النسك فلا يقصر المسافر سفرا قصيرا هناك وقيل : بل كان ذلك لأجل السفر وكلا القولين قاله بعض أصحاب أحمد . والقول الثاني هو الصواب وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وكانوا محرمين والقصر معلق بالسفر وجودا وعدما فلا يصلي ركعتين إلا مسافر وكل مسافر يصلي ركعتين كما { قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة المسافر ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة النحر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير نقص : أي غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم } . وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر " .

وقد تنازع العلماء : هل يختص بسفر دون سفر ؟ أم يجوز في كل سفر ؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى وبين مكة وعرفة نحو بريد أربع فراسخ .

وأيضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة [ ص: 13 ] ليس على شيء منها حجة وهي متناقضة ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح .

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار وحركة المسافر تختلف . والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ويقيد ما قيده فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين .

ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها . والله سبحانه وتعالى أعلم
وقال ابن تيمية رحمه الله:

المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وان لم يبلغ ثمانين كيلو متراً وما قال الناس عنه:إنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله ، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر.
وقال أنس بن مالك – رضى الله عنه : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال او فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين)). وقول شيخ الإسلام ابن تيميه ، رحمه الله ، أقرب إلى الصواب، ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد لأنه قال به بعض الأئمه و العلماء المجتهدين فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب.

• قال الشوكاني في (نيل الأوطار) :
باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل

1162 - ( عن أنس قال : { صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا , وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين } متفق عليه ) .

[ ص: 245 ] وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال : { كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال , أو ثلاثة فراسخ , صلى ركعتين } - شعبة الشاك - رواه أحمد ومسلم وأبو داود ) .
قوله : ( وصليت معه العصر بذي الحليفة ) هكذا في رواية للبخاري ذكرها الكشميهني وهي ثابتة عند مسلم وعند البخاري أيضا في كتاب الحج . وقد استدل بذلك على إباحة القصر في السفر القصير , لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال . وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر , وإنما خرج إليها حيث كان قاصدا إلى مكة واتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت صلاة العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع .

قوله : ( إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ) اختلف في تقدير الميل , فقال في الفتح : الميل هو من الأرض منتهى مد البصر , لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه , وبذلك جزم الجوهري . وقيل : أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أرجل هو أم امرأة أو ذاهب أو آت ؟ . قال النووي : الميل ستة آلاف ذراع , والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضة معتدلة , والأصبع ست شعيرات معترضة معتدلة . قال الحافظ : وهذا الذي قال هو الأشهر . ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان . وقيل : هو أربعة آلاف ذراع . وقيل : ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان . وقيل : خمسمائة وصححه ابن عبد البر . وقيل : ألفا ذراع . ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل . قال : ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحريره قد حرره غيره بذراع الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار , فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن , فعلى هذا فالميل بذراع الحديد في القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا . قوله : ( أو ثلاثة فراسخ ) الفرسخ في الأصل : السكون , ذكره ابن سيده . وقيل : السعة . وقيل : الشيء الطويل . وذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب , وهو ثلاثة أميال . واعلم أنه قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة . قال في الفتح : فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولا , أقل ما قيل في ذلك : يوم وليلة , وأكثره : ما دام غائبا عن بلده .

وقيل : أقل ما قيل في ذلك الميل كما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر . وإلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهري , واحتج له بإطلاق السفر في كتاب الله تعالى كقوله : { وإذا ضربتم في الأرض } الآية , [ ص: 246 ] وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فلم يخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفرا من سفر .

ثم احتج على ترك القصر فيما دون الميل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصر ولا أفطر . وذكر في المحلى من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالا كثيرة ولم يحط بها غيره واستدل لها ورد تلك الاستدلالات . وقد أخذ بظاهر حديث أنس المذكور في الباب الظاهرية كما قال النووي . فذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال .

قال في الفتح : وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرحه , وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر . قال : ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال : سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع , فقال أنس , فذكر الحديث .

قال : فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه . وذهب الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين وهما ثمانية وأربعون ميلا هاشمية كما قال النووي . وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل

وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة . وفي البحر عن أبي حنيفة أن مسافة القصر أربعة وعشرون فرسخا . وحكى في البحر أيضا عن زيد بن علي والنفس الزكية والداعي والمؤيد بالله وأبي طالب والثوري والكرخي وإحدى الروايات عن أبي حنيفة أن مسافة القصر ثلاثة أيام بسير الإبل والأقدام .

وذهب الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والقاسم والهادي إلى أن مسافته بريد فصاعدا . وقال أنس وهو مروي عن الأوزاعي : إن مسافته يوم وليلة . قال في الفتح : وقد أورد البخاري ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة يعني قوله في صحيحه : وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة بعد قوله : باب في كم يقصر الصلاة .

وحجج هذه الأقوال مأخوذ بعضها من قصره صلى الله عليه وسلم في أسفاره , وبعضها من قوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم } عند الجماعة إلا النسائي . وفي رواية للبخاري من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم : { لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم } وفي رواية لأبي داود { لا تسافر المرأة بريدا } ولا حجة في جميع ذلك , أما قصره صلى الله عليه وسلم في أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم الجواز فيما دون المسافة التي قصر فيها .

وأما نهي المرأة عن أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم فغاية ما فيه إطلاق اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام وهو غير مناف للقصر فيما دونها , وكذلك نهيها عن سفر اليوم بدون محرم , والبريد لا ينافي [ ص: 247 ] جواز القصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما في حديث أنس , لأن الحكم على الأقل حكم على الأكثر وأما حديث ابن عباس عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال { : يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان } فليس مما تقوم به حجة , لأن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك , وقد نسبه النووي إلى الكذب وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه , والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في الحجازيين وعبد الوهاب المذكور حجازي , والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما أخرجه عنه الشافعي بإسناد صحيح ومالك في الموطأ .

إذا تقرر لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ , لأن حديث أنس المذكور في الباب متردد ما بينها وبين ثلاثة أميال , والثلاثة الأميال مندرجة في الثلاثة الفراسخ , فيؤخذ بالأكثر احتياطا , ولكنه روى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة } وقد أورد الحافظ هذا في التلخيص ولم يتكلم عليه , فإن صح كان الفرسخ هو المتيقن ولا يقصر فيما دونه إلا إذا كان يسمى سفرا لغة أو شرعا . وقد اختلف أيضا فيمن قصد سفرا يقصر في مثله الصلاة على اختلاف الأقوال من أين يقصر , فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها . واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت , فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت , وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله . ومنهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء . ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت .

واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر . قال : ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة .
والله تعالى أعلم وأحكم...........سمير الحراسيس
المشرف
المشرف

المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 19/06/2008
الموقع : http://sameer.ahlablog.com

http://sameerharasis.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى